الشهيد الأول
70
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
من ماله ، حكم به للمأذون ، إلَّا أن يقيم أحد الآخرين البيّنة بما ادّعاه . ولو اشترى كلّ من المأذونين صاحبه من مولاه صحّ عقد السابق ، ولو اقترنا بطلا . ويستحبّ تغيير اسمه ، وإطعامه الحلاوة ، والصدقة عنه . المطلب الثالث في الصرف إنّما يصحّ بيع الأثمان بمثلها مع التقابض قبل التفرّق ، فلو تفرّقا قبله بطل ، ولو قبض البعض بطل في الباقي ، ولو فارقا مصطحبين أو وكَّل في القبض فقبض الوكيل قبل التفرّق صحّ . وإذا اتّحد الجنس وجب التساوي قدرا وإن اختلفا في الجودة والرداءة والصنعة ، وإذا اختلفا فيه جاز الاختلاف . والمغشوش من النقدين يباع بالآخر مع جهل الغشّ ، ومع علمه يجوز